الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٢٥ - فصل إنما الخيار بشرط
كان هو القديم فقط أو حدث عند المشتري زمن العهدة حيث اشترى بها فيرده على بائعه إن لم يتغير فإن تغير جرى على الاقسام الآتية (أو) عوده له (بملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث) ولما قدم حكم الفوات في قوله ككتابة الخ وكان في حكمه بعوض تفصيل أشار له بقوله: (فإن باعه) المشتري (لاجنبي) أي لغير البائع (مطلقا) أي بمثل الثمن الذي اشتراه به أو أقل أو أكثر بعد اطلاعه على العيب أو قبله ما دام لم يعد إليه فلا رجوع له بشئ على بائعه فإن عاد إليه رده في الاخير فقط وهو ما إذا باعه قبل اطلاعه على العيب (أو) باعه المشتري (له) أي لبائعه (بمثل ثمنه) دلس بائعه الاول أم لا (أو بأكثر) من ثمنه (إن دلس) بأن علم بالعيب حين البيع وكتمه كأن باعه مدلسا بثمانية ثم اشتراه بعشرة (فلا رجوع) للمشتري فيما قبل هذه على البائع الاول ولا للبائع الاول في هذه على بائعه وهو المشتري الاول بما أخذه من الزيادة وليس له رد المبيع عليه لظلمه بتدليسه وسيأتي في قوله وفرق بين مدلس وغيره ولقد أحسن رحمه الله في حذف صلة فلا رجوع لاختلاف مرجع الضمير في المسائل المذكورة (وإلا) يكن البائع الاول مدلسا (رد) المبيع على المشتري الاول