الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٨٦ - باب فى الشفعة
أو يحصل أمر مما تقدم (أو أسقط) شفعته (لكذب) من بائع أو مشتري أو أجنبي كسمسار (في الثمن) بزيادة فهو على شفعته ولو طال الزمن (وحلف) أنه إنما أسقط للكذب (أو) أسقط للكذب (في) الشقص (المشترى) بفتح الراء بأن قيل له إن شريكك باع بعض نصيبه فأسقط فتبين أنه باع الكل فله القيام بشفعته (أو) في الشخص (المشتري) بكسرها (أو انفراده) أي المشتري بالكسر فتبين أنه متعدد فله القيام بشفعته (أو أسقط وصي أو أب بلا نظر) أي وثبت أن فعل من ذكر لم يكن لنظر فلا تسقط الشفعة فله وكذا للصبي إذا بالغ رشيدا الاخذ بها فإن أسقط النظر سقطت وحملا عليه عند الجهل بخلاف الحاكم فلا يحمل عليه عنده (وشفع) الولي من أب أو وصي (لنفسه) إذا كان شريكا للمحجور وباع حصة المحجور لمصلحة لاجنبي ولا يكون توليه البيع مانعا من أخذه برخص وكما إذا باع حصته ثم شفع لمحجوره لاحتمال بيعه بغلاء ليأخذ لمحجوره (أو ليتيم آخر) من يتيمين مشتركين في عقار وهما تحت حجره فباع نصيب أحدهما لاجنبي فيشفع للآخر ولا يكون توليه البيع مانعا من ذلك (أو أنكر المشتري الشراء وحلف) أنه لم يشتر (وأقر بائعه) بأنه باعه له فلا شفعة للشفيع بإقرار البائع لان كتب شفعته على المشتري وهو قد حلف أنه لم يشتر (وهي) أي الشفعة مفضوضة عند تعدد الشركاء(على) قدر (الانصباء)