الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٨٠ - باب فى الشفعة
أن الانملة من الايهام فيها خمس من الابل وسيأتيان في الجراح (وقدم المعير) على الشفيع في أخذه لا بالشفعة بل لدفع الضرر (بنقضه) أي بقيمته منقوضا (أو ثمنه) الذي اشتراه به أي بالاقل منهما فأو للتخيير وهذا (إن مضى ما) أي زمن (يعار له) وهذا شامل لما إذا كانت مطلقة ومضى ما تعار له عادة أو مقيدة ومضى ما قيدت به (وإلا) يمضي ما تعار له عادة أو الاجل المحدود (فقائما) أي فيأخذه بقيمته قائما أي أو ثمنه أي بالاقل منهما، وهذا ظاهر في المطلقة، وأما المقيدة بزمن لم ينقض وقد دخل البائع مع المشتري على البقاء أو السكت فالشفعة للشريك دون المعير حتى تنقضي مدتها فيأخذه بالاقل من ثمنه أو قيمته منقوضا فإن دخل معه على الهدم قدم المعير بقيمته منقوضا أو ثمنه كالاول وقوله وقدم المعير أي ما لم يسقط حقه فإن أسقط حقه أخذه الشفيع بالثمن (وكثمرة) باع أحد الشريكين نصيبه منها فللآخر أخذه بالشفعة وشمل قوله وكثمرة الفول الاخضر كما ذكره ابن عرفة وقيده بعضهم بالذي يزرع ليؤكل أخضر (ومقثأة) ويدخل فيه القرع (وباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها فيها الشفعة (ولو) بيعت (مفردة) عن الاصل في الثمرة وعن الارض فيما بعدها (إلا أن تيبس) الثمرة بعد العقد وقبل الاخذ بالشفعة فلا شفعة فيها وكذا إذا وقع العقد عليها وهي يابسة كما في المدونة (و) لو باع أحد الشريكين الاصول وعليها ثمرة قد أزهت أو أبرت قبل البيع واشترطها المشتري لنفسه ولم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى يبست وقلنابسقوط الشفعة حينئذ فيها فإن أخذ أصلها بالشفعة (حط) عنه (حصتها) أي ما ينوبها من الثمن (إن أزهت أو أبرت) وقت البيع لان لها حصة حينئذ من الثمن ويأخذ الاصل بما ينوبه (وفيها) أي أيضا (أخذها) بالشفعة (ما لم تيبس أو تجذ وهل هو) أي ما في الموضعين (خلاف) لانه قال فيها مرة إلا أن تيبس ومرة ما لم تيبس أو تجذ وهو يفيد أن الجذاذ قبل اليبس مفوت كاليبس أو وفاق بحمل الاول على ما إذا اشتراها مفردة عن الاصل فالشفعة ما لم تيبس فإن جذت قبل اليبس فله أخذها، والثاني إذا اشتراها مع الاصل فالشفعة ما لم تيبس أو تجذ ولو قبل اليبس (تأويلان) ثم ذكر قسيم قوله وحط حصتها إن أزهت أو أبرت بقوله: (وإن اشترى أصلها فقط