الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٩ - باب ينقد البيع بما يدل على الرضا
أو غيره سفرا وحضرا ثلثا أو أقل أو أكثر وسواء اشترى الحيوان على الذبح أو الحياة ويكون شريكا للمشتري بقدر ما استثنى (وتولاه) أي المبيع بذبح أو سلخ أو علف وسقي وحفظ وغيره (المشتري) لان الشراء مظنة ذلك (ولم يجبر) المشتري (على الذبح فيهما) أي في مسألة الجلد مع الساقط ومسألة الجزء أما في الاولى فلقيام مثله مقامه وأما في الثانية فإنه شريك (بخلاف) استثناء (الارطال) فيجبر على الذبح إذ ليس له أخذ غيرها (وخير) المشتري (في دفع) مثل (رأس) وبقية ساقط ومثل جلد (أو قيمتها) أي قيمة الرأس والاولى قيمته لان الرأس مذكر (وهي) أي القيمة (أعدل) لموافقة القواعد في أنها مقومة وللسلامة من بيع اللحم باللحم (وهل التخيير للبائع) لانه صاحب الحق وهذا لا يناسب قوله دفع لانه يعين أن التخيير للمشتري فلو حذف لفظ دفع لاستقام قوله هنا وهل الخ إلا أن يجعل نائب فاعل خير هو في دفع لا ضمير المشتري أي وقع التخيير لاهل المذهب في دفع (أو للمشتري) وهو المعتمد (قولان ولو مات ما) أي حيوان (استثنى منه) شئ (معين) من جلد وساقط أو أرطال (ضمن المشتري) للبائع من المعين (جلدا وساقطا) لانه لا يجبر على الذبح فيهما إذ له دفع مثلهما فكأنهما في ذمت