الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٩١ - باب فى الشفعة
(وهل العهدة عليه) أي على الشفيع الآخذ لجميع الحصة عند غيبة القادم (أو على المشتري) المأخوذ منه أي هل يخير القادم في كتابة العهدة على الشفيع أو المشتري وهو قول أشهب (أو) يتعين كتبها (على المشتري فقط) وهو قول ابن القاسم فالاولى التخيير والثانية لتنويع الخلاف تأويلانكما يأتي (كغيره) أي غير الغائب وهو الحاضر ابتداء فإنه يكتبها على المشتري (ولو أقاله البائع) فإن إقالته لا تسقط الشفعة وعهدة الشفيع على المشتري بناء على أن الاقالة ابتداء بيع ملاحظا فيها اتهامهما بالاقالة على إبطال حق الشفيع وإلا لكان للشفيع الخيار في كتبها على من شاء منهما (إلا أن يسلم) الشفيع شفعته للمشتري أي يتركها له (قبلها) أي قبل الاقالة فإن سلمها قبلها ثم تقايلا فله الشفعة والعهدة على البائع وهذا كله إذا وقعت الاقالة بالثمن الاول فإن وقعت بزيادة أو نقص ولم يحصل من الشفيع تسليم فإنه يأخذ بأي البيعتين شاء ويكتب العهدة على من أخذ ببيعته اتفاقا وقوله (تأويلان) راجع لما قبل الكاف، ثم ذكر ما هو كالتخصيص لقوله وهي على الانصباء بقوله