الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٥٤١
عينا أو عرضا أو منفعة كسكنى دار ونحو ذلك إلا إن كانت قليلة أو دابة أو غلاما في الحائط كما سيأتي (وعمل العامل) وجوبا (جميع ما يفتقر) الحائط (إليه عرفا) ولو بقي بعد مدة المساقاة (كإبار) وهو تعليق طلع الذكر على الانثى (وتنقية) لمنافعالشجر (ودواب وأجراء) يصح تسليط عمل عليهما بالتضمين أي لتضمنه معنى لزم أي يلزمه الاتيان بهما إن لم يكونا في الحائط ويصح أن يقدر لهما عامل يناسبهما أي وحصل الدواب والاجراء قال فيها وعلى العامل إقامة الادوات كالدلاء والمساحي والاجراء والدواب (وأنفق) العامل على من في الحائط من رقيق وأجراء ودواب (وكسا) من يحتاج للكسوة سواء كان لرب الحائط أو للعامل قال فيها وتلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط انتهى (لا أجرة من كان فيه) بالرفع عطف على المعنى أي على العامل ما ذكر لا أجرة أو ولزمه ما ذكر لا تلزمه الاجرة فيما مضى ولا فيما يستقبل فحكم الاجرة مخالف لحكم النفقة فيما كان موجودا في الحائط وأما أجرة ما استأجره فعليه (أو خلف من مات أو مرض) أو أبق فلا يلزم العامل وإنما خلفه على ربه (كما رث) من دلاء وحبال فهي على العامل (على الاصح) فالتشبيه راجع لما قبل النفي فكان عليه تقديمه عليه، ثم شبه بقوله أول الباب إنما تصح مساقاة شجر فقال: (كزرع) ولو بعلا كزرع مصر وإفريقية (وقصب) بفتح الصاد المهملة وهو قصب السكر إذا كان لا يخلف كما يأتي كبعض بلاد المغرب بخلاف ما يخلف كقصب مصر فلا تصح مساقاته (وبصل ومقثأة) بكسر الميم وسكون القاف وبالثاء المثلثة مهموزا ومنها الباذنجان والقرع فتصح مساقات ذلك بشروط خمسة: الاول، وقد تركه المصنف، أن يكون مما لا يخلف أي بعد قطعه فلا يجوز في القضب بالضاد المعجمة والقرط بضم القاف والبقل كالكراث وكذا البرسيم فإنه يخلف وقد علمت أن معنى الاخلاف هنا