الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٧٥ - باب فى الشفعة
فلا شفعة لشريكه (وفي ناظر الميراث قولان) بالاخذ بالشفعة لبيت المال وعدمه إن ولي على المصالح المتعلقة بأموال بيت المال مع السكوت عن أخذه بالشفعة وعدم أخذه فإن جعل له السلطان الاخذ بها كان له الاخذ اتفاقا وإن منع منه فليس له الاخذ اتفاقا (ممن تجدد ملكه) متعلق بأخذ أي ممن طرأ ملكه على الآخذ أي مريد الاخذ فلو ملكا العقار معا بمعاوضة فلا شفعة لاحدهما على صاحبه إلا إذ باع أحادهما لاجنبي فللآخر الاخذ حينئذ (اللازم) صفة لملك احترز به ممن تجدد ملكه بمعاوضة لكن يملك غير لازم كبيع الخيار فلا شفعة فيه إلا بعد مضيه ولزومه وسواء كان الخيار لاحد المتبايعين أولهما أو لاجنبي واحترز به أيضا عن بيع المحجور بلا إذن وليه (اختيارا) احترز به عمن تجدد ملكه بلا اختيار كالارث فلا شفعة (بمعاوضة) ولو غير مالية كخلع ونكاح فإن تجدد بغير معاوضة كهبة وصدقة فلا شفعة له (ولو) كان تجدد الملك بالمعاوضة لعقار (موصي ببيعه للمساكين) أي لاجلهم أي لاجل تفرق ثمنه عليهم ففيه الشفعة للورثة إذا كان شقصا أوصى الميت ببيعه من الثلث ليفرق ثمنه (على الاصح والمختار) لدخول الضرر عليهم والميت أخر البيع لوقت لم يقع فيه البيع إلا بعد ثبوت الشركة وهو بعد الموت، وقال سحنون لا شفعة لان بيع الوصي كبيع الميت (لا) شفعة لوارث من معين (موصي له ببيع جزء) من دار الميت من ثلثه والثلث يحمله لان الميت