الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٨٥ - فصل فى بيوع الاجال
(عند الاجل) أي هل يمكن عند الاجل من أخذ الدرهمين في الفرض المذكور فيأخذ العشرة بتمامها لبعد التهمة وهو ظاهر أو لا يمكن إلا من قدر ما دفع وهو الثمانية ويسقط عن المشتري الزائد للاتهام على سلف بزيادة ولا وجه له قولان وأشعر قوله متلف أنه تعمد وأما لو تلف منه خطأ مكن قولا واحدا (وإن أسلم) شخص (فرسا) مثلا (في عشرة أثواب) مثلا (ثم بعد) الغيبة عليه وقبل الاجل (استرد) فرسا (مثله مع) زيادة (خمسة) من العشرة الاثواب وأبرأه من الخمسة الباقية (منع مطلقا) سواءكانت الخمسة المزيدة مع الفرس معجلة أو مؤجلة للاجل أو دونه أو لابعد منه لانه آل أمره إلى أنه أسلفه فرسا رد له مثله وهو عين السلف وزاده الاثواب فهو سلف بزيادة (كما) يمنع (ولو استرده) أي الفرس بعينه مع خمسة أثواب معجلة أو مؤجلة لدون الاجل أو لابعد وأما للاجل فيجوز كما أشار له بقوله: (إلا أن تبقى الخمسة) الاثواب المزيدة (لاجلها) على الصفة المشترطة لا أدنى ولا أجود بدليل ما يأتي في مسألة الحمار وإنما منع