الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤١٠ - باب فى الاقرار
لم يلزمه شئ كان فلان عدلا أو غير عدل وأما العمل بشهادته فيعمل بها إن كان عدلا لا إن شهد (غير العدل) فلو حذف غير العدل كان حسنا لانه يوهم خلاف المراد (و) لو قال له عندي (هذه الشاة) مثلا (أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها) أي على الناقة أنها ليست له وحاصله أنه يلزمه الاول ويحلف على الثاني (و) لو قال هذا الشئ (غصبته من فلان) ثم قال (لا بل من آخر) سماه (فهو للاول) يقضي له به (وقضي لثاني بقيمته) إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا (و) إن قال لشخص (لك أحد ثوبين عين) المقر فإن عين له الادنى حلف إن اتهمه المقر له (وإلا) يعين بأن قال لا أدري قيل للمقر له عين أنت (فإن عين المقر له) أدناهما أخذه بلا يمين وإن عين (أجودهما حلف)للتهمة وأخذه (وإن قال لا أدري حلفا) معا (على نفي العلم) ويبدأ المقر (واشتركا) فيهما بالنصف (والاستثناء هنا) أي في الاقرار (كغيره) من الابواب التي يعتبر فيها الاستثناء كالعتق والطلاق بشرطه نحو له علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد.