الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٨٧ - باب فى الشفعة
لا على الرؤوس، فإذا كان الشركاء ثلاثة لاحدهم النصف، وللثاني الثلث، وللثالث السدس، فإذا باع صاحب السدس فحصته بين شريكيه على خمسة أسهم لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان، وإذا باع صاحب الثلث فحصته بين صاحبين على أربعة لصاحب النصف ثلاثة، وإذا باع صاحب النصف فحصته بين صاحبيه على ثلاثة لصاحب الثلث اثنان (و) إذا اشترى أحد الشركاء (ترك للشريك) المشتري وفي نسخة للشفيع (حصته) ولا يؤخذ منه الجميع فإذا باع صاحب النصف لصاحب السدس أخذ منه صاحب الثلث سهمين وترك له سهما (وطولب) الشفيع (بالاخذ) بالشفعة (بعد اشترائه) أي اشتراء المشتري أي أن للمشتري إذا تقرر البيع أن يطالب الشفيع بالاخذ بالشفعة أو يسقط حقه لما يلحقه من الضرر بعدم تصرفه فيما اشتراه (لا قبله) أي الاشتراء فليس لمن أراد الشراء مطالبة الشفيع بأخذ أو ترك (و) لو طالبه قبل الشراء فأسقط حقه (لم يلزمه إسقاطه) ولو على وجه التعليق الصريح نحو إن اشتريت فقد أسقطت شفعتي وله القيام عليه بعد الشراء لانه إسقاط لشئ بل وجوبه (وله) أي للشفيع (نقض وقف) أحدثه المشتري ولو مسجدا (كهبة وصدقة) للشفيع نقضهما والاخذ بالشفعة (والثمن) الذي يأخذه المشتري من الشفيع (لمعطاه) أي لمعطي الشقص هبة أو صدقة وهو الموهوب له والمتصدق عليه لا للمشتري (إن علم) المشتري (شفيعه) أي أن له شفيعا لانه إذا علم به كأنه دخل على هبة الثمن فإن لم يعلم أن له شفيعا فالثمن له دون معطاه (لا إن وهب) المشتري (دارا) اشتراها بتمامها (فاستحق) من الموهوب له (نصفها) مثلا بملك سابق على الهبة وأخذ المستحق النصف الثاني بالشفعة فإن ثمن النصف المأخوذ بالشفعة ليس للموهوب له ولا المتصدق عليه بل للواهب المشتري للداروأما ثمن النصف المستحق الذي يرجع به المشتري على بائعه فهو للواهب بلا إشكال (وملك) الشقص أي ملكه الشفيع بأحد أمور ثلاثة (بحكم) من حاكم له به (أو دفع ثمن) من الشفيع