الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ٢٨٦ - (السائمة مملوكة،و غير السائمة مملوكة)
بالوجوب،أو الندب،أو الحظر،أو الكراهة.فكلها لا تخيير،على الإطلاق،للعبد فيها.فكلها لله تعالى.و ما كان لله لا زكاة فيه،فان الزكاة حق لله،و هذا،كله،لله.
(٤٠٩)و ألحق بعض أصحابنا المندوب و المكروه بالمباح،فجعل فيه الزكاة كالمباح سواء.و قالت طائفة أخرى:ما هو مثل المباح،فان فيه ما يشبه الواجب و المحظور،و فيه ما يشبه المباح.فان كان وقته تغليب أحد النظرين فيهما،كان حكمه بحكم الوقت فيهما.و هو أن يحضر له، في وقت،إلحاقهما بالمباح،و في وقت،إلحاقهما بالواجب و المحظور.
(السائمة مملوكة،و غير السائمة مملوكة)
(٤١٠)و الصورة في الشبه أن السائمة مملوكة،و غير السائمة مملوكة، فالجامع بينهما الملك.و لكن ملك غير السائمة أثبت،لشغل المالك بها، و تعاهده إياها.و السائمة ليست كذلك،و إن كانت ملكا.-و كذلك المندوب و المكروه:هو مخير في الفعل و الترك،فأشبه المباح،و هو مأجور في الفعل فيهما و الترك،فأشبه الواجب و المحظور،و هذا أسد مذاهب القوم عندنا.