الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ٥٠١ - (اعتبار القائل 'نصاب الذهب ٢٠ دينارا')
(اعتبار القائل:"نصاب الذهب ٤٠ دينارا")
(٧٣٩)الاعتبار في ذلك.-"في كل أربعين دينارا دينار"-و هو ربع العشر من ذلك.-قد ذكرنا أن الفضة لما حكم عليها،و هي تطلب الكمال الذي ناله الذهب،طبع واحد-و هو"البرودة"،من الأربع الطبائع،فأخذت من الذهب طبعا واحدا أخرجته عن محل الاعتدال فلهذا أخذ من الأربعين،التي هي"نصاب الذهب"،دينار واحد و هو ربع العشر.لأنك إذا ضربت أربعة في عشرة،كان الخارج أربعين.- فالأربعة عشر الأربعين،و الواحد ربع الأربعة،فهو ربع عشرها.و هو الواحد الذي أخذته الفضة و صارت به فضة في طلبها"درجة الكمال".فنقص من الذهب هذا القدر،فكانت زكاته(-زكاة نصابه)دينارا.
(اعتبار القائل:"نصاب الذهب ٢٠ دينارا")
(٧٤٠)و هذا الدينار قد اجتمع مع الخمسة الدراهم في كونه ربع عشر ما أخذ منه.فان العشرين عشر المائتين،و ربع العشرين خمسة.فكان في المائتين خمسة دراهم،و هي ربع عشرها.-فمن حمل الذهب على الفضة و قال:إن في عشرين دينارا،كما في مائتي درهم،-أو من