الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ١١٢ - (الطفل يصلى عليه و لا يرث)
ميتة.قال تعالى: وَ كُنْتُمْ أَمْوٰاتاً فَأَحْيٰاكُمْ،ثُمَّ يُمِيتُكُمْ،ثُمَّ يُحْيِيكُمْ -فأطلق علينا اسم"الموت"قبل نفخ الروح.
(لا مانع من الصلاة على الجنين)
(١١٣)فالمصلى على الجنين،إذا خرج عينه بالطرح،و شاهدناه صورة،و إن لم ينفخ فيه روح للصورة الظاهرة،و تحقق اسم الموت،- فلا مانع للصلاة عليه،بوجه من الوجوه.و لم يقل رسول اللّٰه-ص !-:إنه لا يصلى على ميت إلا بعد أن تتقدمه حياة.
ما تعرض لذلك.و إن كان لم يقع الأمر إلا فيمن تقدمت له حياة.و ما يدل عدم النقل على رفع الحكم.بل المفهوم من الشرع الصلاة على الميت من غير تخصيص.إلا ما خصصه الشارع من النهى عن الصلاة على الكافر، و غير ذلك ممن نص على ترك الصلاة عليه.و ليس للطفل فيه مدخل.
(الطفل يصلى عليه و لا يرث)
(١١٤)بل قد ذكر الترمذي عن جابر بن عبد اللّٰه عن رسول اللّٰه -ص!-:"أن الطفل يصلى عليه و لا يرث و لا يورث حتى يستهل صارخا"-فقد حكم بالصلاة عليه،و ما حكم