فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٣ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن
الملحق الثاني
إنّ الحديث مرويّ ـ كما عرفت ـ في الفقيه الذي شهد الصدوق باعتبار أخباره ، وقد ذكر في المشيخة طريقه إلى المنقري ، وفيه القاسم بن محمّد الأصبهاني ، وقد قيل في كتب الرجال: إنّه المعروف بكاسولا الذي قال فيه النجاشي : « لم يكن بالمرضيّ » (٧٩)ولا يبعد أن يحمل القاسم بن محمّد المطلق الواقع في إسناد الفهرست للشيخ أيضاً عليه بقرينة أنّ الصدوق أيضاً واقع في هذا الإسناد ، فيكون سند الفقيه والتهذيب محلّ كلام إلاّ أن يستظهر اتّحاده مع القاسم بن محمّد الجوهري ـ كما في جامع الرواة ـ فحينئذٍ يأتي فيه ما مرّ فيه ، لكنّه بعيد ، فإنّ ظاهر الفهرست ورجال النجاشي وغيرهما أنّهما رجلان .
هذا ، ومع ذلك كلّه ففي روضة المتّقين شرح الفقيه قال المحدّث المجلسي عند شرحه لهذا الحديث ما لفظه : « روى سليمان بن داود المنقري في القوي كالصحيح كالشيخ بسندين ، عن حفص بن غياث » (٨٠)فوصف السند بالقوّة كالصحة .
وقد عرفت الكلام عن سليمان بن داود وحفص بن غياث ، فلا نعيد .
(٧٩) رجال النجاشي : ٣١٥; ، الرقم ٨٦٣.
(٨٠) روضة المتّقين ١٠ : ٢١٣.