٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٤ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

من دون رفع المورد إلى أولياء الاُمور ، وإلاّ فإذا رفع الأمر إليهم وثبت الموضوع عندهم وحكموا بأنّ له القصاص ، فلا تدلّ الصحيحة على المنع عنه حينئذٍ قطعاً .

وهكذا موثقة إسحاق إنّما تأمر بالرفع إلى السلطان ، لا بالإذن منه أيضاً زائداً على حكمه بالقصاص بعد رفع الأمر إليه .

وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم التي لم تتضمّن أزيد من لزوم رفع الأمر إلى السلطان لمطالبة حقّه .

وهكذا الكلام في صحيحة ضريس الكناسي ، فلاحظ .

وبالجملة ، فالمتيقّن من السيرة العقلائية والأخبار الماضية أنّ قيام من له حقّ القصاص بالاقتصاص من دون رفع أمره إلى ولي الأمر والمنصوبين من قبله لمثله ممنوع في الشريعة ، بل لا بدّ له من رفع الأمر إليهم لمطالبة حقّهم ، وأمّا إذا رفع الأمر إليهم وثبت حقّه عندهم وحكموا بأنّ له سلّ سيف القصاص شرعاً فإنّه يجب عليه بعده أيضاً الاستئذان منهم في أخذ حقّه فهذا ما لا دلالة عليه ، والمرجع حينئذٍ الإطلاقات الماضية النافية لاعتبار ذلك .

وهذا الذي استفدناه من مجموع الأخبار هو الذي وردت به رواية إسحاق بن عمّار المروية في الكافي ، قال : «قلت لأبي الحسن (عليه ‌السلام) : إنّ اللّه‌ عزّ وجلّ يقول في كتابه : {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِي القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً} فما هذا الإسراف الذي نهى اللّه‌ عزّ وجلّ عنه ؟ قال : نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل . قلت : فما معنى قوله : « إنّه كان منصوراً » ؟ قال : وأيّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا » (٥٥). حيث دلّ على أنّ على أولياء الأمر نصرة أولياء المقتول ودفع القاتل إليهم لإجراء القصاص ، فكأنّ النظام الإسلامي مكلّف بنصرة أولياء المقتول في إعمال حقّهم وقصاص قاتل مورثهم ، فبعد أن ثبت للنظام أنّ لهم القصاص يجب عليه دفع القاتل وعرضه لأولياء الدم


(٥٥) الوسائل ٢٩ : ١٣١; ، ب ٦٦من القصاص في النفس ، ح١ . الكافي ٧ : ٣٧٠; ، ح٧ .