٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٩

ومن مميّزات الرسالة المهمّة ابتكار الصدوق الأوّل لطرح الأسانيد فيها لئلاّ يثقل حملها كما مرّ في نصّ كلامه (قدس‌ سره) ، وهو أوّل من ابتكر تلك الطريقة في رسالته .

قال المحدّث النوري : « وفي مجموعة الشهيد : ذكر الشيخ أبو علي ابن شيخنا الطوسي أنّ أوّل من ابتكر طرح الأسانيد وجمع بين النظائر وأتى الخبر مع قرينة علي بن بابويه في رسالته إلى ابنه ، قال : ورأيت جميع من تأخّر عنه يحمد طريقته فيها ويعوّل عليه‌في مسائل لايجد النصّ عليها لثقته وإمامته‌وموضعه‌من‌العلم والدين» (١٩).

الاحتجاج بعموم القرآن :

أفتى علي بن بابويه (رحمه‌ الله) فيما إذا وجد المصلّي على ثوبه بقعة من الدم من غير الدماء الثلاثة ، ومن غير دم نجس العين أو القروح أو الجروح اللازمة وكان قدرها بقدر الدرهم البغلي بوجوب الإزالة محتجّاً بعموم قوله تعالى : {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٢٠)وما قلّ عن الدرهم البغلي ، فلا تجب الإزالة ، فهو قد ترك فيما نقص عن الدرهم للمشقّة وعدم الانفكاك منه فيبقى ما زاد على عموم الأمر بإزالته ، وقد وافقه على ذلك ابنه الصدوق وابن البرّاج وابن إدريس ، وهو الذي اختاره سلاّر (٢١).

الاجتهاد في تقرير دلالة الألفاظ على نوعية الحكم :

في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) أنّه قال : « إذا كانت‌المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضؤ الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّه‌ عزّوجلّ وتسبّحه وتهلّله وتحمده بمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها» (٢٢).

وقد اعتمد علي بن بابويه في رسالته على هذا الخبر فقال عن الحائض : « ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضّأ وضؤ الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر اللّه‌ بمقدار صلاتها كل يوم » (٢٣). وقد صرّح العلاّمة بأنّه احتج بلفظة ( وعليها أن تتوضّأ ) الواردة في الخبر ، بأنّها دالّة على الوجوب .

وقد منعه العلاّمة؛ لأنّ المندوب يصدق عليه أنّه على الإنسان ، أو تقول : الحكم عليه


(١٩) مستدرك الوسائل ٣: ٥٢٨من الخاتمة ، ومثله في رياض العلماء ٤: ٦ .
(٢٠) المدّثر: ٧٤ / ٤.
(٢١)انظر : مختلف الشيعة ١: ٤٧٦ـ ٤٧٧.
(٢٢) تهذيب الأحكام ١: ١٥٩/٤٥٦.
(٢٣) الفقيه ١: ٥٠، بعد الحديث ١٩٥باب غسل الحيض والنفاس ( ٢٠).