فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٨ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي
الأحكام (٢٧)والجواهر ، قال في الأخير ـ بعد قول المحقق : لا يجوز الأكل والشرب من آنية من ذهب أو فضة ـ : « إجماعاً منّا ، بل وعن كل من يحفظ عنه العلم ـ عدا داود فحرّم الشرب خاصة ـ محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً إن لم يكن متواتراً كالنصوص به من الطرفين » (٢٨).
وقال السيد الخوئي : بأنّه المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب (٢٩).
وقد دلّ على التحريم ـ مضافاً إلى الإجماع ـ :
أ ـعدّة نصوص من الطرفين ، منها : قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنّها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة » (٣٠).
ب ـما ورد من طرق الخاصة من الأخبار ، وهي من الكثرة بمكان ، وقد جمعها صاحب الحدائق (٣١)، ويمكن تقسيمها الى ثلاث طوائف :
الاُولى :وهي المشتملة على النهي عن استعمالها في الأكل أوالشرب ، كمصححة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة » (٣٢).
الثانية :وهي المشتملة على الكراهة كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرهها » (٣٣). وحملت الكراهة هنا على الحرمة لا على المعنى الاصطلاحي (٣٤)، وهو كثير في الأخبار .
الثالثة :المشتملة على لفظ « لاينبغي » كالمروي عن سماعة عن أبي عبداللّه الصادق (عليه السلام) قال : « لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة » (٣٥).
المراد بالأكل والشرب من الآنية :
ظاهر أكثر الأصحاب أنّ المحرّم هو مجرّد التناول من آنية الذهب والفضة والانتزاع منهما خاصة كما لو أكل أو شرب منهما مباشرة ، وأمّا لو تناول منهما باليد فإنّ الحرمة تتعلّق بهذا التناول فقط ، ولا يحرم عليه أكل وشرب ما تناوله بعد ذلك .
ودليلهم : تنزيل النهي عنهما على إرادة الاستعمال الذي يصدق بمجرّد الأخذ منهما (٣٦).
وذهب جمع ـ كصاحب الجواهر (٣٧)ـ إلى أنّ المحرّم هو استعمالهما بنفس فعل الأكل والشرب ، بمعنى البلع والازدراد من دون فرق بين مباشرة الإناءين بالفم وبين
(٢٧)مدارك الأحكام ٢ : ٣٧٩; . ط . آل البيت .
(٢٨)جواهر الكلام ٦ : ٣٢٨.
(٢٩)التنقيح ٤ : ٣١٠; . ط . دار الهادي .
(٣٠)صحيح البخاري ٦ : ٢٠٧; . ط . دار الفكر . مستدرك الوسائل ٢ : ٥٩٨; ، ح٨ ، ط . آل البيت . مع اختلاف في اللفظ .
(٣١)الحدائق الناضرة ٥ : ٥٠٤; . ط . جماعة المدرّسين .
(٣٢)الوسائل ٣ : ٥٠٨; ، ب ٦٥من النجاسات ، ح٧ ، ط . آل البيت .
(٣٣)الكافي ٦ : ٢٦٧; ، ح٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٦; ، ب ٦٥من النجاسات ، ح١ .
(٣٤)انظر التنقيح ٤ : ٣١١.
(٣٥)الفقيه ٣ : ٣٥٢; ، ح ٤٢٣٦; . الوسائل ٣ : ٥٠٧; ، ب ٦٥من النجاسات ، ح٥ .
(٣٦)انظر جواهر الكلام ٦ : ٣٣٢و ٣٣٣.
(٣٧)المصدر السابق : ٣٣٣.