٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

العارضة عليها إلى :

١ ـ الآنية المغصوبة .

٢ ـ الآنية المتنجّسة .

٣ ـ الآنية المشتبهة .

٤ ـ آنية الطهارة من الحدث والخبث .

ثالثاً ـ الحكم :

نظراً لتنوّع الأحكام المتعلّقة بالآنية، فمن المناسب أن نسرد هذه الأحكام بصورة مجملة ليلمّ المتابع بأطراف البحث، وبعدها نشرع في بيانها مفصّلاً.

ـ الحكم إجمالاً:

بالرغم من اختلاف الأحكام المذكورة للآنية لكنّنا سنذكر أهمّها بصورة عامّة وإن كان كثير منها متعلّق بخصوص آنية الذهب والفضة:

١ ـ الطهارة: ويبحث عادة عن حكمها في نفسها كالآنية المتخذة من الجلد أو آنية المشركين، وكذلك يبحث عن كيفية تطهيرها من النجاسة الخبثية العارضة.

٢ ـ حكم استعمالها: ويبحث حول حكم الاكل والشرب أو الطهارة منها من الخبث أو الحدث، كما في آنية الذهب والفضة أو الآنية المغصوبة.

٣ ـ حكم زكاتها، وهل تجب في آنية الذهب والفضة أو لا ؟

٤ ـ حكم اقتناء أو إعارة أو هبة أو رهن آنية الذهب والفضة.

٥ ـ حكم بيع آنية الذهب والفضة، حيث يبحث ذلك في باب الصرف والسلم.

٦ ـ وهناك جملة من الأحكام الترخيصية استحباباً أو كراهة، كما في الوضؤ من الآنية المسخّن ماؤها بالشمس.

ـ الحكم تفصيلاً :

في البدء ينبغي القول إنّ الظروف والأوعية بعضها يصدق عليه عنوان الآنية عرفاً كالأواني المستعملة في الأكل والشرب نحو القدح والفنجان ، وبعضها لا يصدق عليه عنوان الآنية جزماً كمحلّ فصّ الخاتم ونحوه من الملصق الملازم لصوقاً يصير الجميع بسببه كأنّه شيء واحد لا ظرفاً ومظروفاً ، ومن الواضح شمول أحكام الآنية للقسم الأول دون الثاني ، وثمّة قسم ثالث من الأوعية يشكّ في انطباق عنوان الآنية عليها ، كالملعقة ، وفيما يلي نبيّن الحكم حالة الشكّ في الموضوع وفي حالة إحراز الموضوع .

الحالة الاُولى (الحكم في حال الشك في الموضوع) :ليعلم أنّ الشكّ في الموضوع تارة يكون بنحو الشبهة المصداقية بأن