فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي
العارضة عليها إلى :
١ ـ الآنية المغصوبة .
٢ ـ الآنية المتنجّسة .
٣ ـ الآنية المشتبهة .
٤ ـ آنية الطهارة من الحدث والخبث .
ثالثاً ـ الحكم :
نظراً لتنوّع الأحكام المتعلّقة بالآنية، فمن المناسب أن نسرد هذه الأحكام بصورة مجملة ليلمّ المتابع بأطراف البحث، وبعدها نشرع في بيانها مفصّلاً.
ـ الحكم إجمالاً:
بالرغم من اختلاف الأحكام المذكورة للآنية لكنّنا سنذكر أهمّها بصورة عامّة وإن كان كثير منها متعلّق بخصوص آنية الذهب والفضة:
١ ـ الطهارة: ويبحث عادة عن حكمها في نفسها كالآنية المتخذة من الجلد أو آنية المشركين، وكذلك يبحث عن كيفية تطهيرها من النجاسة الخبثية العارضة.
٢ ـ حكم استعمالها: ويبحث حول حكم الاكل والشرب أو الطهارة منها من الخبث أو الحدث، كما في آنية الذهب والفضة أو الآنية المغصوبة.
٣ ـ حكم زكاتها، وهل تجب في آنية الذهب والفضة أو لا ؟
٤ ـ حكم اقتناء أو إعارة أو هبة أو رهن آنية الذهب والفضة.
٥ ـ حكم بيع آنية الذهب والفضة، حيث يبحث ذلك في باب الصرف والسلم.
٦ ـ وهناك جملة من الأحكام الترخيصية استحباباً أو كراهة، كما في الوضؤ من الآنية المسخّن ماؤها بالشمس.
ـ الحكم تفصيلاً :
في البدء ينبغي القول إنّ الظروف والأوعية بعضها يصدق عليه عنوان الآنية عرفاً كالأواني المستعملة في الأكل والشرب نحو القدح والفنجان ، وبعضها لا يصدق عليه عنوان الآنية جزماً كمحلّ فصّ الخاتم ونحوه من الملصق الملازم لصوقاً يصير الجميع بسببه كأنّه شيء واحد لا ظرفاً ومظروفاً ، ومن الواضح شمول أحكام الآنية للقسم الأول دون الثاني ، وثمّة قسم ثالث من الأوعية يشكّ في انطباق عنوان الآنية عليها ، كالملعقة ، وفيما يلي نبيّن الحكم حالة الشكّ في الموضوع وفي حالة إحراز الموضوع .
الحالة الاُولى (الحكم في حال الشك في الموضوع) :ليعلم أنّ الشكّ في الموضوع تارة يكون بنحو الشبهة المصداقية بأن