فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٥ - دروس في علم الفقه الشيخ خالد الغفوري
ملحق ـ
ولمزيد الفائدة لا بأس ببيان بعض الفتاوى الصادرة عن الإمام (قدس سره) ، وتوضيح المراد بها :
سؤال:لو خرج الشطرنج بالكامل عن كونه آلة قمار ، كما هو اليوم حيث يستفاد منه كرياضة فكرية ، فما هو حكم اللعب به ؟
جواب:بناء على الفرض المذكور لا إشكال فيه مع عدم الرهن .
هذا ، وقد طرح السؤال عليه مرة اُخرى فأفاد في جوابه الأخير : «إنّ جوابي كان في فرض السؤال ، ولو لم يحرز فيجب أن لا يتم اللعب به» (٢٤).
أقول:
١ ـ من الواضح أنّ كل حكم يتوقّف على موضوعه ، وينتفي بانتفائه . وفيما نحن فيه الحكم هو الحرمة ، والموضوع هو القمار والميسر ، وأمّا الشطرنج والنرد وغيرهما فهي مصاديق لهذا الموضوع ـ حسبما استظهره الإمام (قدس سره) من الأدلّة ـ لا أنّ كل واحد منها محرّم بعنوانه الخاص به .
٢ ـ إنّ كون شيء ما من مصاديق القمار أمر بيد العرف العام ، وقد يتبدّل العرف بحسب الزمان والمكان فتختلف المصاديق تبعاً لذلك ، فقد تدخل مصاديق جديدة كلعبة
(٢٤)استفتاءات الامام (قدس سره) (فارسي) ٢: ١٠، وانظر الهامش.