فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٠ - دروس في علم الفقه الشيخ خالد الغفوري
٢ ـ إنّ الوقوع فيهما ليس علّة للحكم .
٣ ـ ان مفاد الآية أنّ الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ، لا أنّ السرّ وقوعهما .
[ ٢ ] ويمكن الاستدلال على المطلوب بروايات : ٢ : ٩ / ٢
منها ، موثقة زرارة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : «أنّه سئل عن الشطرنج ولعبة شبيب ـ التي يقال لها لعبة الأمير ـ وعن لعبة الثلاث ، فقال : أرأيتك إذا ميّز اللّه الحق والباطل مع أيّهما تكون ، قال : مع الباطل ، قال : فلا خير فيه» (٨).
فإنّ «لا خير فيه» وإن لم يدلّ لو خلّي ونفسه على التحريم ، لكن مقتضى إطلاق الشطرنج وغيره شمولها لما إذا كان اللعب برهان ، ولا شبهة في حرمته ، فيكون ذلك قرينة على أنّ قوله «لاخير فيه» كناية عن حرمة الارتكاب واللعب .
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين جعل الرهن وعدمه ، ولا خصوصية لما ذكر في الرواية ، فتدلّ على حرمة اللعب بكلّ آلة قمار .
[ ٣ ] ويمكن الاستدلال أيضاً :
أ ـبروايات واردة في الشطرنج :
٢ : ١٢ / ١٢
نحو موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال : نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن اللعب بالشطرنج والنرد» (٩).
ب ـبضميمة ما دلّ على التسوية بينهما وبين غيرهما ، كما في صحيحة معمّر بن خلاّد عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر» (١٠).
الصورة الثالثة ـاللعب بغير الآلات المعدّة للقمار برهان :
٢ : ١٤ / ٣
حكي عن جمع حرمته تكليفاً ، وعن بعض دعوى الإجماع أو عدم الخلاف فيه ، لكن الاعتداد بها لا يجوز بعد تراكم الأدلّة واحتمال تشبّثهم بها .
(٨)الوسائل ١٧: ٣١٩، ب ١٠٢ من التجارة، ح ٥.
(٩)الوسائل ١٧: ٣٢٠، ب ١٠٢ مما يكتسب به، ح ٩.
(١٠)الوسائل ٧: ٣٢٣، ب ١٠٤ مما يكتسب به، ح ١.