٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٨ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

سائر الموارد .

ولا يقاس بما إذا علم أنّ المحمول لا يمكن ثبوته لجميع مصاديق الموضوع ، فإنّ نفس هذا العلم قرينة على هذا التقييد الذي هو خلاف الظاهر ، وأمّا إذا لم يكن قرينة فاللازم أن يؤخذ بظاهر الكلام الذي هو العموم .

وبالجملة ، فحيث إنّ النساء عام يشمل جميع الأفراد فمدلولها الالتزامي أنّ كلّ واحدة منهنّ قد شرعت لها عدّة تعتدّها ، وهو كاف في إثبات المطلوب .

وما اُفيد من أنّه إشارة إلى خصوص ما في آية البقرة لكي تختصّ بمن تحيض من النساء .

فهو ممّا لا شاهد له ، فإنّ مدلول اللفظ ولازمه ليس سوى أنّ النساء قد شرّعت لهنّ عدّة ، وأمّا إنّ هذا التشريع هو خصوص التشريع المدلول عليه بآيات البقرة ليس إلاّ ، فلا شاهد له ، بل هو مدلول التزامي تابع في العموم والخصوص لمدلوله المطابقي ، وقد عرفت أنّ موضوع الحكم هو عنوان {النساء} الشامل لجميع أفراد النساء وأصنافها .

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ العموم الذي قيل إنّما يستفاد من الآية لو لم تكن مذيّلة بذيل يحتمل كونه قرينةً للتقييد ، وإلاّ فالذيل يمنع عن انعقاد العموم ، ويوجب فيه الإجمال ، وهاهنا الأمر كذلك .

وذلك إنّ قوله تعالى في الآية الرابعة من السورة نفسها : {وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} (٣٠)قد قيّد الاعتداد بالأشهر بالارتياب الظاهر في ارتياب الحمل واحتماله ، فيدلّ بالمفهوم على أنّه مع عدم احتمال الحمل في اليائسة المذكورة فلا عدّة عليها ، فربّما يفهم منه أنّه كلّما لم يكن احتمال الحمل لم يكن مجال للعدّة ، فهي قرينة متّصلة بذيل الكلام ، يقيّد بها المطلق الواقع صدره ، وتمنع عن انعقاد الإطلاق أو العموم له .


(٣٠) الطلاق : ٤.