مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٣ - حرمة السبع من الطيور
مضافا إلى ما دلّ على حرمة السباع بقول مطلق ، كمرسلة الكافي : « لا تأكل من السباع شيئا » [١].
وصحيحة الحلبي : « لا يصلح أكل شيء من السباع ، إنّي لأكرهه وأقذره » [٢].
وموثّقة سماعة : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أمّا لحوم السباع والسباع من الطير [ والدواب ] فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا [ منها ] تصلّون فيه » [٣] ، وفي النهي عن الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة من الكراهة.
وفي موثّقة أخرى لسماعة : « يا سماعة ، السبع كلّه حرام وإن كان سبعا لا ناب له » [٤].
أو حرمة كلّ ذي مخلب من الطير ، كصحيحة ابن أبي عمير [٥] ، ومرسلة الفقيه : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » [٦] ، ونحوها رواية داود بن فرقد [٧].
وموثّقة سماعة المتقدّم بعضها : « حرّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّ ذي مخلب
[١] الكافي ٦ : ٢٤٥ ـ ٣ ، الوسائل ٢٤ : ١١٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٩ : ٤٣ ـ ١٧٨ ، الوسائل ٢٤ : ١١٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣ ح ٥.
[٣] التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٢٤ : ١١٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣ ح ٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
[٤] الكافي ٦ : ٢٤٧ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١٦ ـ ٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ١١٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣ ح ٣.
[٥] الكافي ٦ : ٢٤٥ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٨ ـ ١٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١١٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣ ح ٢.
[٦] الفقيه ٣ : ٢٠٥ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ٢٤ : ١١٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣ ح ١.
[٧] الكافي ٦ : ٢٤٤ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٨ ـ ١٦١ ، الوسائل ٢٤ : ١١٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣ ح ١.