مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧١ - هل يعتبر في صيد الحيتان التسمية والاستقبال والاسلام؟
وفي الثاني : الأصل.
وفي الثالث : المستفيضة المعتبرة ، كموثّقة أبي بصير وصحيحة الحلبي المتقدّمتين في الثانية [١] ، وصحيحة سليمان وموثّقة أبي مريم المتقدّمتين في الثالثة [٢] ، ومرسلة الفقيه : عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : « لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » [٣].
وصحيحة ابن سنان : « لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي » [٤].
والأخرى : « لا بأس بكواميخ المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك » [٥].
خلافا في الثالث للمفيد [٦] ، فاعتبر الإسلام ، واحتاط به ابن زهرة [٧].
لأصالة حرمة الميتة.
وكون صيد السمك أيضا من التذكية المعتبر فيها الإسلام.
ولصحيحتي محمّد والحلبي ، المتقدّمتين في بحث شرائط الصائد [٨] ، الناهية عن أكل صيد النصارى وكون أخذ السمك صيدا.
ورواية عيسى المتقدّمة فيه أيضا : عن صيد المجوس ، قال : « لا بأس
[١] في ص : ٤٦٥.
[٢] في ص : ٤٦٨.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١١.
[٤] الكافي ٦ : ٢١٨ ـ ١٣ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١٠.
[٥] الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٤٩ ، التهذيب ٩ : ١١ ـ ٣٩ ، الاستبصار ٤ : ٦٤ ـ ٢٢٨ ، المحاسن : ٤٥٤ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٢٤ : ٧٧ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٧. والكامخ : الذي يؤتدم به ، معرّب ـ مجمع البحرين ٢ : ٤٤١.
[٦] المقنعة : ٥٧٩.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
[٨] في ص : ٣٧٩ و ٣٨٠.