مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٨ - حكم ما لو وثب السمك من الماء على الجد أو السفينة ونحوهما
والمنضوب عنه ، كموثّقة الساباطي : عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر ، قال : « لا تأكله » [١].
وصحيحة محمّد : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه فذلك المتروك » [٢].
خلافا للمحكيّ عن النهاية ونكت النهاية [٣] وبعض كتب المحقّق في الثاني ، فقالا بالحلّ إذا أدركه وهو يضطرب وإن مات قبل الأخذ ، ولازمه ـ كما في المسالك [٤] ، وغيره [٥] ـ أنّ ذكاة السمك خروجه من الماء حيّا من غير اشتراط إخراجه كذلك ، واشتراط إدراك الاضطراب للعلم بخروجه حيّا لا لكونه شرطا بخصوصه.
وظاهر النافع والكفاية [٦] التردّد.
واستدلّوا بروايتي أبي حفص ومسعدة المتقدّمتين في المسألة الاولى ، وموثّقة زرارة : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدّ فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال : « نعم » [٧] ، وقريبة منها روايته [٨].
ويدلّ عليه العمومات المتقدّمة المصرّحة بأنّ الحيتان ذكية ، وبأنّ ذكاتها أخذها الشامل للأخذ ميتة وحيّا ، خرج ما مات في الماء بما ذكر
[١] التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٢ ح ٤.
[٢] الفقيه ٣ : ٢١٥ ـ ١٠٠٠ ، الوسائل ٢٤ : ٨٢ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٦.
[٣] النهاية : ٥٧٦ ، نكت النهاية ٣ : ٨٠.
[٤] المسالك ٢ : ٢٣٠.
[٥] كالإيضاح ٤ : ١٤٠ ، والمفاتيح ٢ : ٢٠٤.
[٦] النافع : ٢٥٠ ، الكفاية : ٢٤٨.
[٧] الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٦ ، الوسائل ٢٤ : ٨٢ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٥.
[٨] التهذيب ٩ : ٧ ـ ٢٢ ، الاستبصار ٤ : ٦١ ـ ٢١٢ ، الوسائل ٢٤ : ٨٢ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٤.