مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٧ - هل يشترط في حلية الذبيحة خروج روحها؟
والأول في الثاني : للحلّي والمحقّق [١] وعامّة من تأخّر [٢] ، بل الأكثر.
والثاني : للنهاية والقاضي وابني حمزة وزهرة [٣] وبعض آخر [٤].
والحقّ في كلّ منهما : الأول ، للأصل الخالي عمّا يصلح للمعارضة ، أمّا في الجزء فظاهر ، وأمّا في الرأس فلأنّ ما يظنّ تعارضه منحصر في صحيحتي الحلبي ومحمّد الأخيرة ـ وهما لمقام الجملة الخبريّة عن إفادة الحرمة قاصرتان ـ ورواية الدعائم المذكورة ، والأخرى : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت [٥]. وهما ـ لمكان الضعف الخالي عن الجابر ـ عن صلاحيّة المعارضة عاجزتان.
[١] الحلي في السرائر ٣ : ١١٠ ، المحقق في الشرائع ٣ : ٢٠٥.
[٢] كالعلاّمة في القواعد ٢ : ١٥٥ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٠٣ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٦.
[٣] النهاية : ٥٨٤ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
[٤] كالشهيد في الدروس ٢ : ٤١٥.
[٥] الدعائم ٢ : ١٧٥ ـ ٦٣٠ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٤ أبواب الذبائح ب ٦ ح ١.