مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٩ - هل يشترط استقرار حياة الذبيحة قبل ذبحها ، أم لا؟
فمات قبل أن تذكّيه فكل » [١] ، فإنّ التعجيل مشعر بعدم كونه مستقرّ الحياة.
ومنها : رواية أبي بصير الواردة في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد التسمية ، وقوله : « فكل إلاّ أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه » [٢] ، فإنّ الظاهر فيه رفع استقرار الحياة بالضرب بالسيف أو الرمح.
ومنها : الأخبار الواردة فيما قطع بالسيف أو المعراض قطعتين ، المجوّزة لأكل الأكبر أو ما يلي الرأس أو المتحرّك من القطعتين ، أي بعد التذكية الذبحيّة [٣] ، وظاهر أنّ الغالب في مثل ذلك عدم استقرار الحياة.
ومنها : الأخبار الواردة في النطيحة والمتردّية وما أكل السبع والموقوذة [٤] ، المصرّحة بأنّها لا تؤكل إلاّ مع التذكية ، مع أنّ الغالب فيها عدم استقرار الحياة.
بل منها ما هو ظاهر فيه ، وهو صحيحة زرارة : « كل من كلّ شيء من الحيوان ، غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزّ وجلّ ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) [٥] فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله » [٦].
وقوله : « والنطيحة » معطوف على الحيوان أو كلّ شيء ، فإنّ الحكم
[١] التهذيب ٩ : ٢٨ ـ ١١٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤١ أبواب الصيد ب ٤ ح ٣.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢١ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٥.
[٣] انظر الوسائل ٢٣ : ٣٨٦ أبواب الصيد ب ٣٥.
[٤] الموقوذة : هي المضروبة حتى تشرف على الموت ثمَّ تترك حتى تموت وتؤكل بغير ذكاة ـ مجمع البحرين ٣ : ١٩٢.
[٥] المائدة : ٣.
[٦] التهذيب ٩ : ٥٨ ـ ٢٤١ ، تفسير العياشي ١ : ٢٩١ ـ ١٦ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧ أبواب الذبائح ب ١٩ ح ١.