مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٤ - التسمية
ثمَّ التسمية أيضا كالاستقبال في اختصاص وجوبها والحرمة بدونها بصورة التذكّر وتعمّد الترك ، فلا يحرم لو تركها نسيانا ، وبالإجماعين [١] والصحيحين المتقدّمين.
وصحيحة الحلبي : عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي أتوكل ذبيحته؟ فقال : « نعم ، إذا كان لا يتّهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » [٢].
والمرويّ في تفسير العيّاشي : « إن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه » [٣] يعني : أنّه ترك التسمية متعمّدا لاعتقاده جواز تركها.
وفي إلحاق الجهل هنا أيضا بالنسيان وعدمه قولان ، صريح المحقّق الأردبيلي : الأول [٤] ، ولم يذكر عليه دليلا.
نعم استدلّ له بعض آخر بكون الجهل كالنسيان في المعنى المسوّغ للأكل ، ولذا تساويا في ترك الاستقبال [٥] ، وهو عين المصادرة.
والثاني ظاهر الأكثر ، حيث لم يذكروه ، وقيل : لم أر من صرّح بالحلّ مع الترك جهلا [٦]. ودليله : الأصل ، وإطلاق قوله سبحانه ، والأخبار المعصوميّة. وهو الأقرب.
[١] الرياض ٢ : ٢٧٣.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٩ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٩ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٣.
[٣] تفسير العياشي ١ : ٣٧٥ ـ ٨٦ ، الوسائل ٢٤ : ٤٦ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ١١.
[٤] مجمع الفائدة ١١ : ١١٥.
[٥] الرياض ٢ : ٢٧٤.
[٦] الرياض ٢ : ٢٧٤.