مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٢ - هل تشترط فيه الذكورة والفحولة والبلوغ وكمال العقل والحرية والطهارة وطهارة المولد والبصر
ولا كمال العقل ، ولا الحريّة ، ولا الطهارة عن الحيض والجنابة ، ولا طهارة المولد ، ولا البصر.
فتحلّ ذبيحة المرأة ، والخصيّ ، والطفل والمجنون المميّزين ، والعبد ، والجنب ، والحائض ، وولد الزنا ، والأعمى ، بلا خلاف في شيء منها يعرف.
للأصل ، والإطلاقات ، والأخبار :
كصحيحة الحلبي : « كانت لعلي بن الحسين عليهما السّلام جارية تذبح له إذا أراد » [١].
وكصحيحتي سليمان بن خالد [٢] ومحمّد [٣] ورواية مسعدة [٤] في ذبيحة الصبي والمرأة ، وكمرسلة أحمد [٥] في ذبيحة الصبي والمرأة والخصيّ ، ورواية صفوان [٦] في المرأة والصبي وولد الزنا ، ومرسلة ابن أبي عمير [٧] في الجنب ، ومرسلة ابن أذينة [٨] في المرأة والصبي والأعمى ، وغير
[١] الكافي ٦ : ٢٣٨ ـ ٧ ، التهذيب ٩ : ٧٤ ـ ٣١٣ ، الوسائل ٢٤ : ٤٥ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٩.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١٢ ـ ٩٨٣ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٢٤ : ٤٥ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٧.
[٣] الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢١٢ ـ ٩٨١ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٢٤ : ٤٤ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٥.
[٤] الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٢٤ : ٤٤ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٦.
[٥] الكافي ٦ : ٢٣٨ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ٤٦ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ١٠.
[٦] الفقيه ٣ : ٢١٠ ـ ٩٦٩ ، الوسائل ٢٤ : ٤٧ أبواب الذبائح ب ٢٥ ح ١.
[٧] الكافي ٦ : ٢٣٤ ـ ٦ ، الوسائل ٢٤ : ٣٢ أبواب الذبائح ب ١٧ ح ١.
[٨] الكافي ٦ : ٢٣٨ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢١٢ ـ ٩٨٢ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣١١ ، الوسائل ٢٤ : ٤٥ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٨.