مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠١ - عدم تحقق التذكية بغير الكلب من جوارح البهائم والسباع
ويستدلّ عليه بالمستفيضة [١] أيضا ـ سوى ما مرّ من الروايات ـ كصحيحة الحذّاء وخبر المرادي وموثّقة سماعة ، المتقدّمة جميعا في المقدّمة [٢] ، المانعة عن أكل صيد الصقور والبزاة والعقاب والطير الذي يصيد.
ورواية عبد الله بن سليمان المتقدّمة في المسألة الأولى [٣] ، المانعة عن أكل صيد الصقر.
وصحيحة الحضرمي المتقدّمة في الثانية [٤] ، المانعة عن أكل صيد البزاة والصقور والفهد ، بل المخصّصة ما يحلّ أكل صيده بالكلب المكلّب.
وموثّقة سماعة في الفهد وصحيحة الحلبي في الطير ، المتقدّمتين في الثالثة [٥].
وصحيحة الحذّاء ، وفيها : قلت : فالفهد ، قال : « إذا أدركت ذكاته فكل » قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال : « ليس شيء مكلّب إلاّ الكلب » [٦].
وصحيحة أخرى للحلبي : « كان أبي يفتي وكان يتّقي ، وكنّا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور ، وأمّا الآن فإنّا لا نخاف ، لا يحلّ صيدها
[١] ليست في « س ».
[٢] في ص : ٢٧٤ و ٢٧٥.
[٣] في ص : ٢٨٤.
[٤] في ص : ٢٨٥.
[٥] في ص : ٢٩٢ و ٢٩٣.
[٦] الكافي ٦ : ٢٠٣ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٣ أبواب الصيد ب ٦ ح ١.