مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤١ - الأمور المستحبة في الاكل
قال المحقّق الأردبيلي قدسسره باحتمال الأمرين [١].
والظاهر كفاية غسل إحداهما في تحصيل الاستحباب ، لورود الترغيب في أكثر الأخبار المتقدّمة بغسل اليد ، الصادق على غسل إحداهما وإن كان غسلهما مستحبّا في مستحبّ.
لرواية أبي بصير المشار إليها ، فإنّ فيها : « غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر » [٢].
ولما في محاسن البرقي : إنّ أبا جعفر عليهالسلام يوم قدم المدينة تغدّى معه جماعة ، فلمّا غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل ، وقال : « اللهمّ اجعلني ممّن لا يرهق وجهه قتر ولا ذلّة » [٣].
ولا يتوهّم أنّ بتقييدهما تقيّد المطلقات ، إذ لا منافاة بين الأمرين هنا.
ويستحبّ ترك المسح بالمنديل في الغسل الأول والمسح به في الثاني ، لمرسلة أبي محمود : « إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل ، فإنّه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد » [٤].
ورواية مرازم : رأيت أبا الحسن عليهالسلام إذا توضّأ قبل الطعام لم يمسّ المنديل ، وإذا توضّأ بعد الطعام مسّ المنديل [٥].
ويستحبّ مسح الوجه والعينين بعد الغسل الثاني قبل المسح بالمنديل ،
[١] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٣٤١.
[٢] الكافي ٦ : ٢٩٠ ـ ٣ ، المحاسن : ٤٢٤ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ٣٣٦ أبواب آداب المائدة ب ٤٩ ح ٦.
[٣] المحاسن : ٤٢٦ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٢٤ : ٣٤٥ أبواب آداب المائدة ب ٥٤ ح ٣.
[٤] الكافي ٦ : ٢٩١ ـ ١ ، المحاسن : ٤٢٤ ـ ٢١٦ ، الوسائل ٢٤ : ٣٤٣ أبواب آداب المائدة ب ٥٢ ح ٢.
[٥] الكافي ٦ ، ٢٩١ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٨ ـ ٤٢٦ ، المحاسن : ٤٢٨ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ٢٤ : ٣٤٣ أبواب آداب المائدة ب ٥٢ ح ١.