مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٤ - اختصاص التحريم بالغليان مطلقا بالعصير العنبي
للفاضلين والشهيدين وفخر المحقّقين والسيوري والصيمري [١] وأكثر المتأخّرين [٢].
وهو ظاهر المقنعة والمراسم [٣] وكتب السيّد [٤] ، حيث لم يتعرّضوا لبيان تحريم العصير مطلقا.
بل هو الأشهر ، كما صرّح به جماعة ، كالأردبيلي والسبزواري والصيمري [٥].
وهو ظاهر المسالك [٦] ، لنسبته الخلاف في الزبيبي إلى بعض علمائنا ، ولم ينقل في التمري خلافا أصلا ، ولذا نسب إليه والى الدروس القول بعدم وجود الخلاف في التمري [٧].
وربّما كان ذلك أيضا ظاهرا من اللمعتين [٨] ، حيث لم يشيرا إلى الحكم في التمري مطلقا ، مع تصريحهما بأنّه لا يحرم العصير من الزبيب على الأقوى.
[١] المحقق في الشرائع ١ : ٥٢ ، العلامة في القواعد ٢ : ١٥٨ ، الشهيد الأول في الدروس ٣ : ١٦ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٤٤ ، فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ١٥٦ ، السيوري في التنقيح الرائع ٤ : ٥١ ، حكاه عن الصيمري في الرياض ٢ : ٢٩١.
[٢] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٦ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨٩.
[٣] المقنعة : ٥٨١ ، المراسم : ٥٥.
[٤] الانتصار : ٢٠٠ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١.
[٥] الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ٢٠٢ ، السبزواري في الكفاية : ٢٥١ ، حكاه عن الصيمري في الرياض ٢ : ٢٩١.
[٦] المسالك ٢ : ٢٤٥.
[٧] راجع الرياض ٢ : ٢٩١.
[٨] اللمعة والروضة ٧ : ٣٢١.