مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٤ - حكم طير البحر
يشوى له ، فإنّه ينفعه » [١].
وروى الطبرسي في المجمع : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأكل الدجاج [٢].
وورد : أنّ الدجاج الجلاّلة تربط ثلاثة أيّام ثمَّ تؤكل ، والبطّة تربط خمسة أيّام ثمَّ تؤكل [٣].
وصرّح الشهيد الثاني بورود النصّ على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة أيضا [٤] ، إلاّ أنّا لم نقف على نصّ فيها بعد.
المسألة العاشرة : لا خلاف بين أصحابنا في أنّ طير البحر ـ كالبطّ والإوزّة وغيرهما ـ كطير البر في اندراجه تحت القواعد الكلّية المتقدّمة ، المثبتة للحلّ والحرمة ، ومساواته له فيما ينصّ عليه ، لإطلاق أخبار العلامات ، بل تنصيص بعضها بأنّ طير الماء مثل ذلك كما مرّ [٥] ، ولمرسلة الفقيه المتقدّمة في المسألة الاولى من الفصل الأول [٦].
وفي رواية زكريّا بن آدم : عن دجاج الماء ، قال : « إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس » [٧].
وفي حسنة [ نجيّة ] [٨] بن الحارث : عن طير الماء وما يأكل السمك منه يحلّ؟ قال : « لا بأس به كلّه » [٩].
[١] الكافي ٦ : ٣١٢ ـ ٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٨ ح ٢.
[٢] مجمع البيان ٢ : ٢٣٦.
[٣] الكافي ٦ : ٢٥١ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٤٦ ـ ١٩٢ ، الاستبصار ٤ : ٧٧ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٨ ح ١.
[٤] المسالك ٢ : ٢٤١.
[٥] في ص : ٧٩ و ٨٠.
[٦] راجع ص : ٦١.
[٧] الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٧ ح ٥.
[٨] في النسخ : جنّة ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في التهذيب والوسائل.
[٩] الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٣٩ ، التهذيب ٩ : ١٧ ـ ٦٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٢ ح ١.