مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٤ - حكم الغراب
في الأخيرين ، نسب إلى المبسوط وبعض كتب الفاضل [١].
وبتقسيمها إلى ثلاثة : غراب الزرع ، والأبقع ، والأسود الكبير الذي يسكن الجبال. والحكم بالحلّ في الأول ، والحرمة في الثاني.
دليل الأول : الأصل ، والعمومات [٢] ، وخصوص موثّقة زرارة الصحيحة ، عن أبان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : « إنّ أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه ، ولكنّ الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا » [٣].
وجعل هذه الموثقة شاذّة ، لتضمّنها الحكم بحلّ كل ما لم يحرّمه القرآن وهو فاسد إجماعا.
فاسد جدّا ، إذ كلّ ما يحكم بحرمته في غير القرآن لا بدّ وأن يكون في القرآن أيضا وإن لم نعرفه ، لأنّ فيه تبيان كلّ شيء ، وما فرّطنا فيه من شيء ، ولكن علمه عند الراسخين فيه ، فإذا حكم الإمام بحلّية شيء يعلم أنّه ليس في القرآن [ تحريمه ] [٤] سلّمنا غايته أن يكون عامّا مخصوصا بالسنّة ، ومثله ليس بعزيز ، ولا يلزم خروج الأكثر ، لتصريح الكتاب بحرمة الخبائث [٥] الغير المحصورة أو المعلومة أنواعها ، والرجس الشامل لجميع النجاسات المأمور باجتنابه الشامل للأكل [٦] ، ومال الغير بدون التراضي [٧] ،
[١] المبسوط ٦ : ٢٨١ ، الفاضل في قواعد الأحكام ٢ : ١٥٦.
[٢] انظر الوسائل ٢٤ : ١٢٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧.
[٣] التهذيب ٩ : ١٨ ـ ٧٢ ، الاستبصار ٤ : ٦٦ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧ ح ١.
[٤] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
[٥] الأعراف : ١٥٧.
[٦] المائدة : ٩٠.
[٧] النساء : ٢٩.