مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٢ - حكم الغراب
ولكن صرّح بعض المتأخّرين بأنّ الظاهر عدم الانفكاك [١] ، وقال الأردبيلي : بأنّ الانفكاك غير معلوم [٢] ، فلا طير ذا مخلب أو مسوخ أو صافّ تكون له إحدى علامات الحلّية ، ولا طير ذا حوصلة أو قانصة أو صيصيّة تكون له إحدى علامات الحرمة ، وهو المستفاد من كلام الحجج عليهمالسلام ولا ينبئك مثل خبير.
ثمَّ إنّ جميع ما ذكر إنّما هو القاعدة الكلّية.
وقد وردت بخصوص بعض الطيور أيضا نصوص خاصّة حلاّ أو حرمة ، يجب اتّباعها لو لم يكن منه مانع من إجماع أو غيره ، سواء طابقت القاعدة أو خالفت أو اشتبه الأمر ، لخصوصيّتها.
ومنها ما وقع الإجماع على حلّيته وحرمته ، واختلفت في بعضها الأخبار والأقوال ، وها هي نذكرها في طيّ بعض المسائل الآتية.
المسألة الخامسة : قد عرفت حرمة الطاوس بخصوصه وحرمة الوطواط والزنابير ، لكونها من المسوخات. وكذا يحرم الذباب والبقّ والبرغوث ، للإجماع ، وقيل : لخباثتها [٣]. وفيه تأمّل.
المسألة السادسة : اختلفوا في الغراب على أقوال :
الحلّ مطلقا ، وهو للتهذيبين والنهاية والقاضي والنافع والكفاية والمحقّق الأردبيلي [٤].
[١] كما في الروضة البهية ٧ : ٢٧٩.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٧٨.
[٣] كما في الرياض ٢ : ٢٨٦.
[٤] التهذيب ٩ : ١٨ ـ ٧٢ ذ. ح ، الاستبصار ٤ : ٦٦ ـ ٢٣٨ ذ. ح ، النهاية : ٥٧٧ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٢٤٩ ، المختصر النافع : ٢٥٢ ، الكفاية : ٢٤٩ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٧٢ ، ١٧٣.