مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٦ - حرمة المسوخ من الطيور
وبيضه » [١].
وقد نصّ على تحريمه في رواية أخرى للجعفري : قال : « الطاوس لا يحلّ أكله ولا بيضه » [٢].
ومنها : الوطواط ـ ويقال له الخشّاف والخفّاش ، صرّح به في القاموس والصحاح [٣] ، كرمّان أيضا ـ لرواية الأشعري : « والوطواط مسخ ، كان يسرق تمور الناس » [٤].
وفي المرويّ في العلل : « المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا » [٥] وعدّ منها الخفّاش مكان الوطواط.
وعن الكنز : أنّ الوطواط الخطّاف ، ونقله في الصحاح أيضا [٦]. وفي القاموس : الوطواط : الخفّاش وضرب من الخطاطيف [٧].
والأول أصحّ ، لأنّ الخطّاف ليس مسوخا ولا حراما كما يأتي.
ومنها : الزّنبور ، لما في الرواية المذكورة : « والزنبور كان لحّاما يسرق في الميزان ».
وعدّ في الفقيه النعامة أيضا من المسوخات [٨] ، ولم يثبت عندي بعد.
[١] الكافي ٦ : ٢٤٧ ـ ١٦ ، التهذيب ٩ : ١٨ ـ ٧٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ٦.
[٢] الكافي ٦ : ٢٤٥ ـ ٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ٥.
[٣] القاموس ٢ : ٤٠٦ ، الصحاح ٣ : ١١٦٨.
[٤] الكافي ٦ : ٢٤٦ ـ ١٤ ، التهذيب ٩ : ٣٩ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ٧.
[٥] علل الشرائع ٢ : ٤٨٧ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ١٢.
[٦] الصحاح ٣ : ١١٦٨.
[٧] القاموس ٢ : ٤٠٦.
[٨] الفقيه ٣ : ٢١٣ ـ ٩٨٨.