مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨ - استثناء الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل والشجر والمباطخ والزرع من الأصل الرابع
ومثلها رواية أبي الربيع ، إلاّ أن زاد فيها : « ولا يحمل » بعد قوله : « لا يفسد » [١].
ورواية محمّد بن مروان : أمرّ بالثمرة فآكل منها ، قال : « كل ولا تحمل » قلت : فإنّهم قد اشتروها ، قال : « كل ولا تحمل » قلت : جعلت فداك ، إنّ التجّار اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : « اشتروا ما ليس لهم » [٢].
ومرسلة يونس : عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره ، ليس يحمله على الأكل من ثمره إلاّ الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال : « لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده » [٣].
وذهب السيّد والفاضل في الإرشاد [٤] وبعض آخر [٥] إلى المنع.
ومستندهم : قبح التصرّف في ملك الغير بغير إذنه شرعا وعقلا ، المعتضد بنصّ الكتاب على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بغير تراض [٦].
وصحيحة ابن يقطين : عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن من صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره
[١] الكافي ٣ : ٥٦٩ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٠٤ أبواب زكاة الغلات ب ١٧ ح ٢.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٨٣ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٧ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ٤.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٨٣ ـ ١١٣٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٧ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ٥.
[٤] نقله عن المسائل الصيداويّة للسيّد المرتضى في المسالك ١ : ٢٠٧ ، الإرشاد ٢ : ١١٣.
[٥] منهم يحيى بن سعيد الحلي في نزهة الناظر : ٧١ ، العلاّمة في المختلف ٢ : ٣٤٣ والقواعد ١ : ١٢٢ ، ولده في الإيضاح ٤ : ١٦٢.
[٦] النساء : ٢٩.