مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧ - استثناء الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل والشجر والمباطخ والزرع من الأصل الرابع
المسألة العاشرة : وممّا يستثنى أيضا من الأصل الرابع : ما يمرّ به الإنسان من ثمر النخل والشجر أو المباطخ أو الزرع ، فيجوز الأكل منه ، استثناه جماعة من المتقدّمين [١] والمتأخّرين [٢] ، وادّعي الشهرة عليه مستفيضة.
وقيل : لم نقف على مخالف من قدماء الأصحاب إلاّ ما يحكى عن السيّد [٣]. وقيل : كاد أن يكون من القدماء إجماعا [٤]. بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه [٥].
ومستنده : المستفيضة من الأخبار ، كمرسلة ابن أبي عمير : عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : « لا بأس » [٦].
ومرسلة الفقيه : « من مرّ ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل منها شيئا » [٧].
ورواية ابن سنان : « لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة » قال : « وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة » [٨].
[١] منهم الصدوق في المقنع : ١٢٤ ، الشيخ في النهاية : ٣٧٠ والمبسوط ٦ : ٢٨٨ ، ابن إدريس في السرائر ٣ : ١٢٦.
[٢] كما في الشرائع ٢ : ٥٥ ، التذكرة ١ : ٥١٠ ، كفاية الأحكام : ٢٥٣.
[٣] انظر الرياض ١ : ٥٥٨.
[٤] كما في الرياض ١ : ٥٥٨.
[٥] الخلاف ٢ : ٥٤٦ ، السرائر ٣ : ١٢٦.
[٦] التهذيب ٧ : ٩٣ ـ ٣٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٩٠ ـ ٣٠٦ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٦ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ٣.
[٧] الفقيه ٣ : ١١٠ ـ ٤٦٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٨ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ٨.
[٨] الكافي ٣ : ٥٦٩ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٠٣ أبواب زكاة الغلات ب ١٧ ح ١ ، وج ١٨ : ٢٢٩ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ١٢.