مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٤ - في تحديد محل الذبح
فتأمّل واحتط.
المسألة الثانية : قيل : محلّ الذبح الحلقوم تحت اللحيين بلا خلاف يظهر ، لأصالة التحريم في غيره ، مع عدم انصراف الإطلاقات إلاّ إلى الحلقوم تحت اللّحيين ، لأنّه المعروف المتعارف ، فيجب حملها عليه ، وفي الصحيح : « لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها » [١]. انتهى [٢].
وفي الشرائع : الذبح في الحلق تحت اللحيين [٣].
أقول : الظاهر أنّ تحت اللحيين بيان للحلق أو الحلقوم ، ومقتضاه : أنّه يجب أن يكون قطع الأوداج إنّما هو في الحلق ، أي تحت اللحيين.
وهو كذلك وإن كانت الأدلّة التي ذكرها الأول كلّها مدخولة ، لمنع أصالة الحرمة ، ومنع انصراف الإطلاق من جهة التعارف والعادة بحيث يكون حجّة ، وعدم دلالة الصحيحة ، لأنّ الكلام بعد في تعيين المذبح.
ولكن لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة : « الذبح في الحلق » [٤] ، والحلق تحت اللحيين ، ولا أقلّ من عدم معلوميّة صدقه على غيره.
ولأنّ المأمور به هو الذبح ، وصدقه على قطع الأوداج في غير ما ذكر غير معلوم.
والمعلوم من الحلق أو الحلقوم لغة وعرفا هو العنق ما بين أصل الرأس ومبدأ الصدر ، وهو الوهدة الكائنة تحت الحلق ، وعلى هذا فلو قطع
[١] الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٢ أبواب الذبائح ب ٤ ح ١.
[٢] الرياض ٢ : ٢٧٣.
[٣] الشرائع ٣ : ٢٠٥.
[٤] في ص : ٣٩٩.