مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٤ - هل يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه؟
وبالأخبار المخصّصة للحرمة بنصارى العرب ، فإنّه لو لا إباحة ذبيحة غيرهم لما كانت للتخصيص فائدة ، سيّما ما تضمّنت منها للتعليل : بأنّهم ليسوا من أهل الكتاب ، أو أنّهم من مشركي العرب [١].
وبالأخبار الناهية عن ذبحهم الضحايا [٢] ، حيث دلّت بالمفهوم على جواز ذبح غير الضحايا ، فالنهي عنها يكون من جهة أخرى ، ككون الضحايا من متعلّقات العبادة.
ومستند الثالث : الأخبار المستفيضة أيضا :
كحسنة حمران : في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : « لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه » إلى أن قال : قلت : المجوسي ، فقال : « نعم ، إذا سمعته يذكر اسم الله » الحديث [٣].
وصحيحة حريز : في ذبائح أهل الكتاب : « فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنّهم سمّوا فكل » [٤].
وروايته : عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : « إذا سمعتهم يسمّون أو شهد لك من رآهم يسمّون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم » [٥] ، إلى غير ذلك.
[١] الوسائل ٢٤ : ٥٢ أبواب الذبائح ب ٢٧.
[٢] الوسائل ٢٤ : ٥٨ ، ٦١ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٢٠ ، ٢١ ، ٢٩.
[٣] التهذيب ٩ : ٦٨ ـ ٢٨٧ ، الاستبصار ٤ : ٨٤ ـ ٣١٩ ، الوسائل ٢٤ : ٦١ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣١.
[٤] التهذيب ٩ : ٦٩ ـ ٢٩٤ ، الاستبصار ٤ : ٨٦ ـ ٣٢٦ ، الوسائل ٢٤ : ٦٣ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣٨.
[٥] التهذيب ٩ : ٦٩ ـ ٢٩٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٦ ـ ٣٢٧ ، الوسائل ٢٤ : ٦٣ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣٩.