مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٨ - ما يشترط في الصائد
الفصل الثالث
في الصائد
ويشترط فيه أمور :
منها : أن يكون مسلما ، سواء كان مرسلا للكلب أو صائدا بالآلة الجماديّة ، فلا يحلّ صيد الكافر مطلقا ، سواء كان حربيّا أو ذميّا ، إجماعا في الأول ، وعلى الحقّ المشهور في الثاني ، بل فيه أيضا الإجماع عن الانتصار [١].
لتعليل حرمة ذبيحة الكفّار في أخبار كثيرة ، كروايتي قتيبة [٢] ، ورواية الحسين بن المنذر [٣] الآتية في الذبيحة بأنّه لا يؤمن على الاسم إلاّ مسلم.
ولصحيحة محمّد : عن نصارى العرب أتوكل ذبيحتهم؟ فقال : « كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم » [٤].
وصحيحة الحلبي : عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : « كان عليّ عليهالسلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم » [٥].
[١] الانتصار : ١٨٨.
[٢] الاولى : الكافي ٦ : ٢٤١ ـ ١٧ ، الوسائل ٢٤ : ٥٠ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٦ ، الثانية : الكافي ٦ : ٢٤٠ ـ ١٢ ، التهذيب ٩ : ٦٣ ـ ٢٦٧ ، الاستبصار ٤ : ٨١ ـ ٣٠٠ ، الوسائل ٢٤ : ٥٤ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٨.
[٣] التهذيب ٩ : ٦٣ ـ ٢٦٨ ، الاستبصار ٤ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٢٤ : ٥١ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٧.
[٤] الكافي ٦ : ٢٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٦٥ ـ ٢٧٨ ، الاستبصار ٤ : ٨٣ ـ ٣١١ ، الوسائل ٢٤ : ٥٤ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٦.
[٥] التهذيب ٩ : ٦٤ ـ ٢٧١ ، الاستبصار ٤ : ٨١ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ٢٤ : ٥٨ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ١٩.