مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٤ - الاختلاف فيما يعتبر في صيرورة الكلب معلما
وكان في يدك حيّا فذكّه ، فإن عجّل عليك فمات قبل أن تذكّيه فكل » [١].
ورواية سعيد : « كل ممّا أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه » [٢].
ومرسلة الفقيه : « كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه ، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلاّ بضعة واحدة » [٣].
وموثّقة البصري : عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه ، آكل من فضله؟ قال : « كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه ، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا ، وكل فضله » [٤].
وحسنة زرارة : في صيد الكلب أرسله الرجل وسمّى « فليأكل كلّ ما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي » الحديث [٥].
والمرويّ في قرب الإسناد : « إذا أخذ الكلب المعلّم الصيد فكله ، أكل منه أو لم يأكل ، قتل أو لم يقتل » [٦].
والرضوي : « وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه ، لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) [٧].
وأجاب الأولون عن تلك الأخبار بالحمل على صورة الندرة ، فإنّ
[١] التهذيب ٩ : ٢٨ ـ ١١٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤١ أبواب الصيد ب ٤ ح ٣.
[٢] الكافي ٦ : ٢٠٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٩ : ٢٤ ـ ٩٥ ، الاستبصار ٤ : ٦٧ ـ ٢٤٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٤ أبواب الصيد ب ٢ ح ٥.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٢ ـ ٩١٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٦ أبواب الصيد ب ٢ ح ١٠.
[٤] الكافي ٦ : ٢٠٥ ـ ١٣ ، التهذيب ٩ : ٢٤ ـ ٩٧ ، الاستبصار ٤ : ٦٨ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٥ أبواب الصيد ب ٢ ح ٨.
[٥] الكافي ٦ : ٢٠٥ ـ ١٤ ، الفقيه ٣ : ٢٠١ ـ ٩١١ ، التهذيب ٩ : ٢٤ ـ ٩٨ ، الاستبصار ٤ : ٦٨ ـ ٢٤٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٥ أبواب الصيد ب ٢ ح ٧.
[٦] قرب الإسناد : ١٠٦ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٦ أبواب الصيد ب ٢ ح ١٢.
[٧] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٩٦ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٠٤ أبواب الصيد ب ٢ ح ٢.