مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٢ - الاختلاف فيما يعتبر في صيرورة الكلب معلما
وصحيحة أحمد : « الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ، فإنّه أمسك عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنّما أمسك على نفسه » [١] ، ونحوها صحيحة ابن المغيرة [٢].
وموثّقة سماعة المضمرة ، وفيها : « لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه » ، قال : وسألته عن صيد الفهد وهو معلّم للصيد ، فقال : « إن أدركته حيّا فذكّه وكله وإن قتله فلا تأكل منه » [٣].
ودليل الآخرين : أصالة عدم الاعتبار ـ كما يعلم وجهه ممّا ذكرنا في صدر المسألة ـ والصحاح وغيرها من المستفيضة جدّا ، بل المتواترة معنى ، منها : صحيحة محمّد وغير واحد ، وصحيحة جميل ، ورواية عبد الله بن سليمان ، المتقدّمة جميعا في المسألة الاولى [٤] ، وإن أمكن الخدش في دلالة الثانية بجعل قوله : ويأكل منه ، عطفا على قوله : يدعه ، دون : يقتله.
وصحيحة حكم بن حكيم المتقدّم صدرها هناك ، وتمامها : قال :
قلت : فإنّهم يقولون : إنّه إذا قتله وأكل منه فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : « كل ، أو ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟ » قلت : بلى ، قال : « فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكّاها؟ » قال : قلت : نعم ، قال : « فإن السبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل منها بعضها أتوكل منها البقيّة؟ فإذا
[١] التهذيب ٩ : ٢٨ ـ ١١٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٨ أبواب الصيد ب ٢ ح ١٨.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٩ ـ ١١٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٥ أبواب الصيد ب ٦ ح ٦.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٧ ـ ١١٠ ، الاستبصار ٤ : ٦٩ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٤ أبواب الصيد ب ٦ ح ٣.
[٤] في ص : ٢٨٣ و ٢٨٤.