مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٩ - أصالة عدم وقوع التذكية الثابتة كونها تذكية
لكان أحسن وأولى.
( هذا على ما هو الظاهر من جعل المذكّى مقابل الميتة مطلقا ، وقد يخصّ المذكّى بالمذبوح أيضا ) [١].
واعلم أيضا أنّ الصيد يطلق على معنيين.
أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة وإن كان حيّا.
وتقييد الحيوان هنا بالمحلّل ـ كما في المسالك والكفاية [٢] ـ لا وجه له.
وثانيهما : إزهاق روحه على الوجه المعتبر شرعا من غير ذبح أو نحر ، بل بآلة الصيد المعتبرة شرعا.
والمقصود الأصليّ ذكره في ذلك الكتاب : الصيد بالمعنى الثاني ، وأمّا المعنى الأول فيناسب ذكره في كتاب المكاسب كما فعله في المفاتيح [٣] ، لأنّ الكلام فيه إنّما هو من حيث التملّك وعدمه ، وأمّا تذكيته فإنّما هي تكون بالذبح ، ولكن منهم من يذكره هنا تبعا للصيد بالمعنى الثاني [٤].
وقد علم بذلك أنّ المقصود من عقد هذا الكتاب بيان التذكية الشرعيّة بالمعنى الأعمّ وما يتعلّق بها ، ولأنّها إمّا بالصيد ، أو الذبح الشامل للنحر أيضا ، أو التبعيّة ، أو الأخذ حيّا ، نبيّن أحكامها في أربعة أبواب :
[١] ما بين القوسين ساقط عن « ق » و « س ».
[٢] المسالك ٢ : ٢١٧ ، الكفاية : ٢٤٤.
[٣] المفاتيح ٣ : ٣٥.
[٤] كصاحب الرياض ٢ : ٢٦٤.