مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٥ - حرمة العصير العنبي إذا غلى
ورواية عقبة : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبّ عليه عشرين رطلا من ماء ، ثمَّ طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب ذلك أم لا؟ فقال : « ما طبخ على ثلثه فهو حلال » [١].
ورواية محمّد بن الهيثم : عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه؟ قال : « إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » [٢].
ومقتضى إطلاق أكثر هذه الأخبار وفتاوى الأصحاب وصريح جماعة ـ كالشرائع والتحرير والمسالك والروضة [٣] وغيرها [٤] ـ عدم الفرق في الحكم بتحريمه بالغليان بين كونه بالنار أو غيرها.
ويدلّ عليه صريحا الرضوي : « اعلم أنّ أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحلّ شربه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » [٥] ، وضعفه بالعمل مجبور.
ولا يضرّ عموم المفهوم في صحيحة ابن سنان الأولى ، لأنّه مفهوم وصف لا حجّية فيه.
وكذا مقتضاه عدم الفرق في ذهاب الثلاثين بين الأمرين.
[١] الكافي ٦ : ٤٢١ ـ ١١ ، التهذيب ٩ : ١٢١ ـ ٥٢١ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٨ ح ١.
[٢] الكافي ٦ : ٤١٩ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ ـ ٥١٧ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٧.
[٣] الشرائع ٣ : ٢٢٥ ، التحرير ٢ : ١٦١ ، المسالك ٢ : ٢٤٤ ، الروضة ٧ : ٣٢٠.
[٤] كالكفاية : ٢٥١ والمفاتيح ٢ : ٢٢٠.
[٥] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٥.