مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٨ - هل يختص ذلك بالتربة الحسينية أم يعم تربة سائر الأئمةعلهيم السلام؟
كان أولى ، فقد روي في الكامل عن محمّد بن مسلم حديثا طويلا ، فيه إرسال أبي جعفر عليهالسلام له شربة لوجعه فشرب وبرئ ، وقال : « يا محمّد ، إنّ الذي شربته فيه من طين قبور آبائي ، وهو أفضل ما أستشفي به ، فلا تعدلنّ به ، فإنّا نسقيه صبياننا ونساءنا ونرى فيه كلّ خير » الحديث [١].
ب : هل يختصّ ذلك بالتربة الحسينيّة ، أو يعمّ تربة سائر الأئمّة أيضا؟
مقتضى الأصل : الأول ، وبه صرّح في المرويّ في العيون بسنده المتّصل عن موسى بن جعفر عليهما السّلام : « لا تأخذوا من ترتبتي شيئا لتتبرّكوا به ، فإنّ كلّ تربة لنا محرّمة إلاّ تربة جدّي الحسين عليهالسلام » الحديث [٢].
وفي المرويّ في العلل : « من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس » [٣].
نعم ، في رواية الكامل المتقدّمة بعضها ـ بعد قوله : « على رأس أربعة أميال » ـ : « وكذلك طين قبر جدّي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكذلك طين قبر الحسين وعليّ ومحمّد ، فخذ منها ، فإنّها شفاء من كلّ سقم ، وجنّة ممّا يخاف » الحديث [٤].
وحملها المحدّث المجلسي على مجرّد الأخذ والاستصحاب دون الأكل [٥] ، ولا بأس به.
[١] كامل الزيارات : ٢٧٥ ـ ٧ ، وفيه : « من طين قبر الحسين عليهالسلام » ، بدل : « من طين قبور آبائي ».
[٢] عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٨٢ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ٥٢٩ أبواب المزار ب ٧٢ ح ٢.
[٣] علل الشرائع : ٥٣٣ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٨ ح ١٥.
[٤] كامل الزيارات : ٢٨٠ ـ ٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٩ ح ٣.
[٥] البحار ٥٧ : ١٥٦ ذ. ح ٢٢.