مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٦ - حكم القبح والوسخ والبلغم والنخامة والبصاق والعرق الرجيع
وقد وردت النصوص بمصّ الحسين عليهالسلام لسان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنّه نشأ من لعاب فمه [١] ، وأنّ الحسين عليهالسلام مصّ لسان عليّ بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف [٢].
ووردت نصوص ظاهرة في حلّ بصاق المرأة والبنت [٣] ، فالحكم بحلّيّته ـ كما هو ظاهر الأردبيلي [٤] ، وصاحب الكفاية ـ قويّ جدّا ، وكذا العرق.
وأمّا السابع ـ فيما كان ممّا لا يؤكل ممّا له نفس ـ فنجس محرّم قطعا ، وأمّا في غيره فلا دليل فيه على الحرمة سوى الخباثة ، وإثباتها بالكلّية مشكل غايته ، سيّما في مثل فضلات الديدان الملصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها ، ولكن لا يبعد ظهورها في البعض ، كذرق الدجاجة والسلحفاة والضفادع ، فالوجه الإناطة بها فيها ، والحكم بالحلّية فيما لم تعلم خباثته منها.
[١] الكافي ١ : ٤٦٥ ذيل الحديث ٤ ، البحار ٤٤ : ١٩٨ ـ ١٤.
[٢] البحار ٤٥ : ٤٣.
[٣] الوسائل ١٠ : ١٠٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ٣٤.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢١٤.