مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤ - أصالة حرمة الأعيان النجسة والمتنجسة
فانزع ما حوله وكله ، وإن كان الصيف فادفعه حتى تسرج به ، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه » [١].
وموثّقة الساباطي : عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأرة هل يجوز أكله؟
قال : « إذا بقي منه شيء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه فيرمى به » [٢].
ويونس : عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير ، قال : « إن قدروا على غسلها أكلت ، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل » [٣].
ومرسلة سماعة : عن السمن تقع فيه الميتة ، قال : « إن كان جامدا فألق ما حوله وكل الباقي » قلت : الزيت؟ فقال : « أسرج به » [٤].
ومرسلة ابن أبي عمير : في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : « يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة » [٥].
واخرى : وهي مثلها ، إلاّ أنّ فيها : « يدفن ولا يباع » [٦].
ورواية السكوني : عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، قال : « يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل » [٧].
[١] التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦١ وفيه : ثردا ، بدل : بردا. والثرد ما صغر من الثريد ـ مجمع البحرين ٣ : ١٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ٦.
[٣] الكافي ٦ : ٢٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٠ ح ١.
[٤] التهذيب ٩ : ٨٥ ـ ٣٥٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ٥.
[٥] التهذيب ١ : ٤١٤ ـ ١٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩ ـ ٧٦ ، الوسائل ١ : ٢٤٢ أبواب الأسآر ب ١١ ح ١.
[٦] التهذيب ١ : ٤١٤ ـ ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩ ـ ٧٧ ، الوسائل ١ : ٢٤٣ أبواب الأسآر ب ١١ ح ٢.
[٧] الكافي ٦ : ٢٦١ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٤ ح ١.