صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٩

جواب الامام (عليه السلام). وعن شيخنا العلامة الانصاري (قدس سره) في بعض تحريراته في صلاة المسافر تقوية الوجه الثاني، أعني رافعية الاقامة للموضوع شرعا، وإنه لابد بعد الاقامة من تحقق سفرتين أو ثلاث كالابتداء، بدعوى إستفادته من صحيحة هشام المتضمنة لقوله (عليه السلام) " يختلف وليس له مقام " فإنه علق وجوب التمام على الاختلاف الغير المقرون بالاقامة فإذا تحققت الاقامة فلا يجوز الاتمام، إلا إذا حدث إختلاف غير مقرون بالاقامة لان اختلاف السابق قد قرن بها (٢) انتهى كلامه رفع مقامه. واستظهر (قدس سره) في موضع آخر (إن قوله (عليه السلام): " وليس له مقام " (٣) قيد لقوله (عليه السلام): " يختلف ") (٤). وعليه فالموضوع عنده هو الاختلاف الخاص وقد زال جزما. إلا أنه خلاف الظاهر جدا. فإن الظاهر إن قوله (عليه السلام) " المكاري الذي يختلف وليس له مقام " إن كونه يختلف، وكونه ليس له مقام، كلاهما وصف للمكاري، لا أن الثاني لوحظ من شؤون الاول وقيوده حتى يكون الاختلاف إختلافا خاصا تلبس به المكاري لينتج ما أفاده (رحمه الله). فزوال أحد الوصفين لا ربط له بزوال الآخر. ثم اعلم أنه بناء على ما اخترناه من أن إتخاذ العمل حرفة والتلبس به كاف في وجوب الاتمام، فان جعلنا التلبس به بنحو الشرط المقارن لوجوب الاتمام كانت الاقامة دائما رافعة لحكم الكثرة، وإن جعلناه بنحو الشرط المتقدم لوجوب الاتمام فيما بعد التلبس فهي دافعة تارة ورافعة اخرى، فإذا تحققت بعد التلبس بالسفرة الاولى كانت مانعة عن وجوب الاتمام في الثانية، وإذا تحققت بعد السفرتين وأزيد كانت رافعة لحكم الاتمام. لا يقال إذا بنيت على كفاية اتخاذ العمل حرفة والتلبس به، فما الفرق بين السفرة الاولى والثانية بعد الاقامة؟ وحينئذ يلغو اعتبار شرطية عدم الاقامة لوجوب (١ و ٣ و ٤) الوسائل: ج ٥، ص ٥١٥، الباب ١١ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١. (٢) كتاب الصلاة: ص ٣٩٦.