صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥١

دون العدول بعد الصلاة الاجنبي عن كونه جزء أو شرطا لها. نعم في شمول الصحيحة لما إذا حكم الشارع بوجود الصلاة كما في الشك بعد الوقت فضلا عن اقتضاء قاعدة الشك بعد الوقت لوقوع العدول بعد الصلاة إشكال، إذ ظاهر الصحيحة فعل الصلاة خارجا لا بناء من الشارع على وجودها. وقد عرفت أن أمارية هذه القاعدة الفراغ أجنبية عن مثل العدول. السادس: إذا شك بين الاقل والاكثر وبنى على الاكثر وسلم، فعدل قبل صلاة الاحتياط، أو نسي جزءا يجب تداركه بعد الصلاة فعدل قبل التدارك فهل يؤثر عدوله أو لا؟ الظاهر ابتناؤه على أن صلاة الاحتياط أو الجزء المنسي واجب مستقل يتدارك به الصلاة التي فرغ عنها بالتسليم، ولا يضر فعل المنافي على هذا المبنى، فالعدول بعد الفراغ عن الصلاة، أو حقيقة متممة الصلاة على تقدير الحاجه إليه، فالعدول في الاثناء. والمبنى الاول وإن كان مختار المحققين إلا أن المسألة غير صافية عن الاشكال فيجب رعاية الاحتياط في المقام بالجمع بين القصر والاتمام. [ القاطع الثالث: مضي الثلاثين مترددا ] الثالث: من القواطع للسفر على المعروف مضي ثلاثين يوما مترددا، والكلام فيه في موارد. أحدها: يعتبر وحدة المحل في مضي ثلاثين يوما مترددا، لان الظاهر ان مورد الاقامة عشرة أيام هو مورد التردد ثلاثين يوما، وقد مر اعتبار وحدة المحل في الاولى. واما الخروج إلى ما دون المسافة في أثناء الثلاثين فحاله حال نية الخروج في نية الاقامة، لابد من أن يكون بمقدار لا ينافي بقاءه مترددا ثلاثين يوما في محل بحيث لا ينقص عن ثلاثين يوما عرفا، لقلة زمان الخروج كما مر في نية الاقامة كما أن تتميم الناقص بما يزيد على الثلاثين كنية التتميم في نية الاقامة لاعتبار الاتصال والتوالي في قبال التفرق في كلا الموردين، فلا يجدي تتميم الناقص، ولا يعقل إجراء ما ذكرنا في أثناء الاقامة عن الخروج إلى ما دون المسافة، فان نية الاقامة قاطعة للسفر فيتصور كون خروجه تارة بانشاء سفر جديد والارتحال، وأخرى بعنوان العود