صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٥

في مطلق المنزل. فتكرار قوله فيها مرتين يدل على خصوصية ملكية المنزل والعادة قاضية بكون منزله في ضيعتة مملوكا له كضيعته، لاأن غيره بنى منزلا في ضيعته، وعليه فمجرد الاقامة فيما اتخذه منزلا من دون كونه مملوكا له لا أثر لها. ومستند كفاية الملك مع الاقامة في غيره موثقة عمار حيث قال: " ولو لم يكن له إلا تخلة واحدة " [١] بعد تقييدها باقامة ستة أشهر بما دل عليها إذا لا قائل منا بكفاية مجرد علاقة الملكية في الوطنية من دون إقامة، وإنما ينسب ذلك إلى مالك، ولذا حملت الموثقة كغيرها من المطلقات على التقية، إلا أن قول هذه الموثقة للتقييد بعيد، إذ المقيد لها إن كان أخبار الاستيطان العرفي فلا قائل باعتبار الملك فيه، وإن كان صحيحة ابن بزيع فظاهرها كما عرفت الاقامة في الملك، لا الاقامة في بلد له فيه ملك، إلا أن يقال إن الاستيطان عرفا لا ينسب إلى الدار والمنزل، بل إلى البلد والمحل وإنما ينسب إلى المنزل بالعرض فاخبار استيطان المنازل يراد بها استيطان ذلك البلد أو المحل، فكذا الصحيحة فان قوله (عليه السلام): (له فيها منزل يقيم فيه " تفسير لقوله (عليه السلام): " له فيها منزل يستوطنه " فلا يراد إلا الاقامة في محله الملك لا في المملوك. فالاحتياط في مثله لا يترك خصوصا مع ذهاب المشهور إليه. وأما سائر ما قيل في إقامة (الستة أشهر) من كفاية كونها متفرقة للاطلاق، ومن لزوم كون الاقامة المزبورة بنحو توجب التمام فلا وجه له. أما الاول: فلان المنصرف منه في أمثال المقام كثلاثة الحيض، وثلاثة الخيار، وعشرة الاقامة، في موردها هو التوالي. وأما الثاني، فلانه لا موجب له إلا ظهور " يقيم " في إقامة العشر في ذلك، مع أن الكلام هناك مسوق لايجاب التمام بها دون ما نحن فيه فإنه موجب للاتمام بعد تحققها في سفره إلى هذا المحل، والتعبير بكونها قاطعة للسفر ليس بلحاظ هذا السفر الذي يقيم عنه، بل بلحاظ أسفاره فيما سيأتي، وهكذا والله العالم.


[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥٢١، الباب ١٤ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٥.